Lewati ke konten

Kitab: Syarh Jami' at-Tirmidzi (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 6, halaman 11

  1. أبواب الطهارة [٥]
  2. ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد.

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس ﵄ قال: حدثتني ميمونة ﵂ قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد من الجنابة).

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وهو قول عامة الفقهاء: أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد.

قال: وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر.

قال أبو عيسى: وأبو الشعثاء اسمه: جابر بن زيد].

وفيه جواز اغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد، لأنها حل له وهو حل لها، وقد جاء أيضاً: (أنه ﷺ اغتسل هو وعائشة من إناء واحد، وإذا بقي بقية تقول: دع لي، فيقول لها: دعي لي).

وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم.

وجاء أيضاً في الحديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله ﷺ جميعاً)، ورواه البخاري في الصحيح، وهو محمول على أحد أمرين: إما أن المراد بالرجال مع النساء من محارمه، أو أن المراد بذلك: غسل الأطراف قبل الحجاب؛ لأن الوضوء هو: غسل الأطراف، يعني: غسل الوجه واليدين.

Rujukan halaman ini: شرح جامع الترمذي - الراجحي، ج 6، ص 11 (SanadKitab #36976, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.