Lewati ke konten

Kitab: Syarh Jami' at-Tirmidzi (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 6, halaman 13

  1. أبواب الطهارة [٥]
  2. ما جاء في الرخصة بالتطهر بفضل طهور المرأة

ما جاء في الرخصة بالتطهر بفضل طهور المرأة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الرخصة في ذلك.

حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: (اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فأراد رسول الله ﷺ أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله! إني كنت جنباً، فقال: إن الماء لا يجنب).

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي].

وهذا يدل على أن النهي للتنزيه وليس للتحريم؛ لأن الرسول ﷺ اغتسل بفضلها، وفعله ﵊ للشيء الذي نهى عنه يدل على أن النهي للتنزيه، والقاعدة: أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله دل ذلك على أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه، والقاعدة أيضاً يقول: أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يعدل للنسخ.

والحنابلة يقولون: لا يجوز الوضوء بفضل المرأة، بشرط أن تكون بالغة، وتخلو به، وتتطهر منه طهارة شاملة من حدث، واختلال شرط من هذه الشروط لا يمنع التطهر به.

ولا يقال: إن فعله ﷺ خاص به إلا بدليل يدل على الخصوصية، لأن الشريعة عامة في الأصل.

والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال الحافظ في البلوغ: وصححه ابن خزيمة، وقال في الفتح: وقد أعله قوم بـ سماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم.

اهـ

Rujukan halaman ini: شرح جامع الترمذي - الراجحي، ج 6، ص 13 (SanadKitab #36976, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.