Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Aqidatis Salaf wa Ash-habil Hadits (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 14

  1. [٢]
  2. الأسئلة
  3. حكم الإفتاء بجواز شد الرحال لقبر النبي

حكم الإفتاء بجواز شد الرحال لقبر النبي

السؤال

هل الذي يفتي بجواز شد الرحال لقبر النبي ﷺ مبتدع، أما أن المسألة اجتهادية؟

الجواب

هذه المسألة حصل فيها نزاع، وامتحن فيها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ﵀ وأوذي، والصواب مع شيخ الإسلام، بدليل حديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فالصواب أنه لا يسافر لمكان يتعبد فيه إلا في هذه المواضع الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى، ولهذا لما رحل أبو هريرة إلى جبل الطور أنكر عليه أبو ذر الغفاري وقال: لو علمت ما سافرت إلى جبل الطور.

Rujukan halaman ini: شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحي، ج 2، ص 14 (SanadKitab #37012, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.