Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 10, halaman 7

  1. كتاب الطهارة [١٠]
  2. المسح على الخفين
  3. حكم سجدتي السهو لمدرك الفرد من الصلاة

حكم سجدتي السهو لمدرك الفرد من الصلاة

قوله: [قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر ﵃ يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو].

أي أن من أدرك وتراً من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو؛ لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس، ففيه مخالفة للإمام، وبه قال جماعة من أهل العلم، منهم: عطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق، وهذا قول مرجوح، والصواب أنه لا يسجد، لأن النبي ﷺ جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد، ولا أمر به المغيرة، وأيضاً: ليس السجود إلا للسهو، ولا سهو هاهنا، ثم إن متابعة الإمام واجبة، فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات والله أعلم، وهذا إن صح عن الصحابة فهو اجتهاد منهم ﵃.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود - الراجحي، ج 10، ص 7 (SanadKitab #37015, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.