Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 10, halaman 22

  1. كتاب الطهارة [١٠]
  2. كيفية المسح
  3. شرح حديث علي (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه)

شرح حديث علي (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص -يعني ابن غياث - عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي ﵁ قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه)].

الحديث لا بأس بسنده، وفيه أن علياً ﵁ قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه)؛ لأن أسفل الخف هو الذي يباشر المشي على الأرض، لكن عند التأمل يجد الإنسان أن ما فعله النبي ﷺ موافق للعقل؛ لأن العقل الصحيح يوافق النقل الصريح؛ لأنه إذا مسح أسفل الخف اتسخت يده واحتاج إلى غسلها.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود - الراجحي، ج 10، ص 22 (SanadKitab #37015, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.