Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 13, halaman 24

  1. كتاب الطهارة [١٣]
  2. ما جاء في المذي
  3. شرح حديث معاذ في جواز إتيان الحائض فيما فوق الإزار

شرح حديث معاذ في جواز إتيان الحائض فيما فوق الإزار

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني حدثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال هشام: وهو ابن قرط أمير حمص، عن معاذ بن جبل قال: (سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل).

قال أبو داود: وليس هو -يعني الحديث- بالقوي].

هذا الحديث ضعيف وقد ضعفه أبو داود ﵀، وفيه أربع علل إحداها: عنعنة بقية بن الوليد وهو مدلس.

والثانية: ضعف سعد الأغطش.

والثالثة: الانقطاع فإن عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من معاذ.

والرابعة: في متنه نكارة، وهي زيادة قوله: (والتعفف من ذلك أفضل)، وثبت أن النبي ﷺ كان يستمتع بما فوق الإزار، وكان إذا أراد أن يستمتع من أهله أمرها بأن تضع الإزار فيستمتع بها، فكيف يكون التعفف أفضل، وهو فعل النبي ﷺ، فهذا الحديث ضعيف.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود - الراجحي، ج 13، ص 24 (SanadKitab #37015, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.