Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 19, halaman 17

  1. كتاب الطهارة [١٩]
  2. ما جاء فيما إذا رأت الحائض الصفرة والكدرة بعد الطهر
  3. اختلاف الفقهاء في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء

اختلاف الفقهاء في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، روي عن علي ﵁ أنه قال: ليس ذلك بمحيض، ولا تمتنع عن الصلاة وهذا هو الصواب.

وروي عن سعيد بن المسيب أنها إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت.

وعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم صفرة أو كدرة يوماً أو يومين ما لم يجاوز العشر فهو من حيضها.

وكذلك أيضاً المشهور عن الشافعي أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً، فإنها حيض، وهذا هو الصواب لدلالة الحديث عليه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود - الراجحي، ج 19، ص 17 (SanadKitab #37015, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.