Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan an-Nasa'i (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 9, halaman 10

  1. كتاب الطهارة [٩]
  2. الوضوء من الغائط
  3. إسناد آخر لحديث صفوان في المسح على الخفين من الغائط والبول والنوم

إسناد آخر لحديث صفوان في المسح على الخفين من الغائط والبول والنوم

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الوضوء من الغائط.

أخبرنا عمرو بن علي وإسماعيل بن مسعود قالا: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا شعبة عن عاصم عن زر قال: قال صفوان بن عسال: (كنا إذا كنا مع رسول الله ﷺ في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثاً إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم)].

هذه الترجمة ذكرها المؤلف ﵀ لمزيد الفائدة، وإلا فالحكم مأخوذ من الحديث الأول والترجمة الأولى.

وما دل عليه الحديث قد دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء:٤٣].

والمعنى: إذا وجدتم الماء فتوضئوا بالماء، فدل على أن الغائط يجب منه الوضوء، ودل على ذلك أيضاً حديث أبي هريرة ﵁: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، وفي الحديث الآخر: (لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور).

Rujukan halaman ini: شرح سنن النسائي - الراجحي، ج 9، ص 10 (SanadKitab #37016, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.