Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan an-Nasa'i (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 12, halaman 13

  1. كتاب الطهارة [١٢]
  2. ذكر الدلالة على أنه لا وقت في الغسل

ذكر الدلالة على أنه لا وقت في الغسل

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك.

أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، وهو قدر الفرق)].

الفرق: ثلاثة آصع، وهذا ليس فيه تحديد؛ لأن عادة غسله ﷺ بالصاع أو ستة أمداد، وهذا فرق يسع ثلاثة آصع، فدل على أنه ليس هناك شيء محدد أو قسم محدد لا يزيد عليه، لكن لا ينبغي الإسراف، بل يغتسل بصاع أو صاع ونصف، أو ما زاد قليلاً من غير إسراف.

Rujukan halaman ini: شرح سنن النسائي - الراجحي، ج 12، ص 13 (SanadKitab #37016, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.