Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan an-Nasa'i (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 2, halaman 4

  1. كتاب الطهارة [٢]
  2. الإبعاد عند قضاء الحاجة
  3. شرح حديث: (كان إذا ذهب المذهب أبعد)

شرح حديث: (كان إذا ذهب المذهب أبعد)

قال المؤلف ﵀: [أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: (أن النبي ﷺ كان إذا ذهب المذهب أبعد، قال: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره فقال: ائتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين)].

قال الشيخ: إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير القارئ.

والمذهب: هو قضاء الحاجة.

ومسحه على الخفين ثابت في الصحاح، وأحاديثه من الأحاديث المتواترة عنه ﵊، وفي غزوة تبوك أن المغيرة صب للنبي ﷺ وضوءه، فلما وصل إلى الرجلين قال: (فهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما).

Rujukan halaman ini: شرح سنن النسائي - الراجحي، ج 2، ص 4 (SanadKitab #37016, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.