Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan an-Nasa'i (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 15, halaman 15

  1. كتاب الطهارة [١٥]
  2. حكم دم الحيض يصيب الثوب
  3. شرح حديث: (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه)

شرح حديث: (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر، وكانت تكون في حجرها: (أن امرأة استفتت النبي ﷺ عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه)].

هذا فيه دليل على أن دم الحيض نجس، وأنه يغسل من المكان الذي أصابه، ولا يغسل الثوب كله إن أصابه، كما تفعل بعض النساء الموسوسات، وإنما الواجب غسل مكان الدم فقط.

قوله: (حتيه) يعني: حكيه حتى يزول ما كان متجمداً منه.

(ثم اقرصيه بالماء) يعني: ادلكيه، فتدلكه بأطراف أصابعها، ثم قال لها: (ثم انضحيه وصلي فيه)، وليس هنا ذكر الغسل بماء وسدر، فدل على أن المراد منه المبالغة في التنظيف والتطهير، فإذا غسلت تغسل بالصابون من باب المبالغة، ثم تصلي فيه، ولا حاجة إلى أن تصلي في ثوب آخر أو تغسل الثوب كله، وإنما تغسل مكان النجاسة فقط.

Rujukan halaman ini: شرح سنن النسائي - الراجحي، ج 15، ص 15 (SanadKitab #37016, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.