شرح سنن النسائي_كتاب الطهارة [١٨]
الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات، ويجوز التطهر بكل ماء مطلق كماء البئر والبحر والثلج والبرد، ومن النجاسات التي تؤثر في الماء لعاب الكلب على خلاف بين الفقهاء في نجاسة الكلب.
Kitab: Syarh Sunan an-Nasa'i (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
شرح سنن النسائي_كتاب الطهارة [١٨]
الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات، ويجوز التطهر بكل ماء مطلق كماء البئر والبحر والثلج والبرد، ومن النجاسات التي تؤثر في الماء لعاب الكلب على خلاف بين الفقهاء في نجاسة الكلب.
Rujukan halaman ini: شرح سنن النسائي - الراجحي، ج 18، ص 1 (SanadKitab #37016, hlm. urut 452)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.