Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan an-Nasa'i (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 20, halaman 13

  1. كتاب الطهارة [٢٠]
  2. ذكر ما كان النبي ﷺ يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه
  3. شرح حديث عائشة: (كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها)

شرح حديث عائشة: (كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ذكر ما كان النبي ﷺ يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.

أخبرنا هناد بن السري عن ابن عياش -وهو أبو بكر - عن صدقة بن سعيد، ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا جميع بن عمير قال: دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها (كيف كان رسول الله ﷺ يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها)].

هذا الحديث في إسناده جميع بن عمير التميمي أبو الأسود الكوفي، روى عن عائشة وابن عمرو، وعنه العوام بن حوشب، والأعمش، قال البخاري: فيه نظر.

وقال ابن أبي حاتم صالح الحديث.

والبخاري إذا قال: فيه نظر؛ فمعناه أنه ضعيف.

وفيه صدقة بن سعيد الحنفي الكوفي، روى عن جميع بن عمير، وعنه زائدة وأبو بكر بن عياش، قال فيه أبو حاتم: شيخ.

و (شيخ) صيغة تمريض، وهي أقل درجات الجرح، وقال ابن حجر: مقبول أي: أنه يقبل في المتابعات.

فالحديث فيه عدة علل، وقد قال فيه الألباني: منكر.

إلا أن الأحاديث الأخرى الصحيحة قد دلت على أن للزوج أن يباشر زوجته وهي حائض دون جماع.

Rujukan halaman ini: شرح سنن النسائي - الراجحي، ج 20، ص 13 (SanadKitab #37016, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.