Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan an-Nasa'i (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 21, halaman 16

  1. كتاب الطهارة [٢١]
  2. ما جاء في أنه لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه

ما جاء في أنه لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه.

أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ يغتسل في الإناء، وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد)].

هذا الحديث أخرجه الشيخان، والفَرَقُ: هو مكيال بالمدينة، يسع ثلاثة آصع أو يسع ستة عشر رطلاً، والنبي ﷺ كان يغتسل بالصاع وربما زاد وربما نقص، وفي هذا الحديث دليل على أنه ليس هناك توقيت في ماء الغسل بالصاع ولا غيره؛ لأن كلاً منهما يغترف من الماء ولا يعرف مقدار ما أخذه، لكن ينبغي ألا يصل إلى حد الإسراف والزيادة، ولا يصل إلى حد النقص، أي: إلى حد المسح من قلة الماء.

Rujukan halaman ini: شرح سنن النسائي - الراجحي، ج 21، ص 16 (SanadKitab #37016, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.