Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan an-Nasa'i (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 22, halaman 6

  1. كتاب الطهارة [٢٢]
  2. ما جاء فيما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه

ما جاء فيما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق ح وأخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت سليمان بن صرد يحدث عن جبير بن مطعم: (أن النبي ﷺ ذكر عنده الغسل، فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً) لفظ سويد.

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد عن شعبة عن مخول عن أبي جعفر عن جابر قال: (كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثاً)].

يعني: السنة أن المغتسل يفرغ على رأسه ثلاثاً وهذا هو الأفضل، وإن عمم جسده مرة واحدة كفى إذا بلل وأوصل الماء إلى البشرة، لكن الأفضل أن يفرغ على رأسه ثلاثاً كما في الحديث.

ومخول هو ثقة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن النسائي - الراجحي، ج 22، ص 6 (SanadKitab #37016, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.