Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih Ibni Khuzaimah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 8, halaman 11

  1. كتاب الوضوء [٨]
  2. ما جاء في الأمر بتغطية الأواني التي فيها الماء للوضوء

ما جاء في الأمر بتغطية الأواني التي فيها الماء للوضوء

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر، ولفظ عام مراده خاص.

حدثنا أبو يونس الواسطي حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: (أمرنا رسول الله ﷺ بتغطية الوضوء، وإيكاء السقاء، وإكفاء الإناء)].

قوله: (أمرنا رسول الله ﷺ بتغطية الوضوء) يعني: تغطية الإناء الذي فيه ماء الوضوء، وفي الحديث: (أمر ﷺ بتخمير الإناء، وإيكاء السقاء، وإطفاء النار).

[قال أبو بكر: قد أوقع النبي ﷺ اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به.

(وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يئول إليه الأمر في المتعقب؛ إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء؛ لأنه يئول إلى أن يتوضأ به].

Rujukan halaman ini: شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي، ج 8، ص 11 (SanadKitab #37017, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.