Lewati ke konten

Kitab: Syarh Shahih Ibni Khuzaimah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 10, halaman 17

  1. كتاب الوضوء [١٠]
  2. الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب

الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب قال: أخبرنا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني حدثني أبي أخبرنا زهير أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم)] وهذه السنة في البيان في لبس الثياب باليمين والخلع باليسار، فمن الهدي أن يقدم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.

وهذا الأمر كله مستحب، لكن ينبغي على الإنسان أن يهتم به، والترتيب ليس فيه خلاف، لكن تقديم اليمنى على اليسرى من باب الاستحباب.

Rujukan halaman ini: شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي، ج 10، ص 17 (SanadKitab #37017, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.