Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tathhirul I'tiqad (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 5, halaman 17

  1. [٧]
  2. الأسئلة
  3. حكم من علق صنما أو زنارا

حكم من علق صنماً أو زناراً

السؤال

هل القول بعدم كفر من شد الزنار أو علق صنماً كقلادة على صدره من أقوال المرجئة أم من أقوال أهل السنة؟

الجواب

إذا علق صنماً عن قصد ويعني بذلك التعظيم للصنم فهذا كافر، وكذلك من شد الزنار معتقداً أنه من الكفار ويعتقد عقيدتهم، ويفعل فعلهم، فهذا كافر لاشك في كفره، ومن لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر، وهذا فيه تفصيل؛ لأنه قد يشد الزنار جاهلاً ولا يدري ما حكم هذا الفعل، فإذا بين له تبرأ منه، أي: من شد الزنار، وأما من كان مستحسناً لعمل الكفار، ويرى أنهم على حق، أو يتمنى أنه مثلهم فقد كفر، وكذلك من علق الصنم -ويعلم أنه صنم- معظماً له معتقداً كاعتقادهم فهذا كافر والعياذ بالله.

Rujukan halaman ini: شرح تطهير الاعتقاد للصنعاني - الراجحي، ج 5، ص 17 (SanadKitab #37020, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.