Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tafsir Ibni Katsir (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 110, halaman 16

  1. الحج
  2. الحج الآية [٣٦]
  3. الأسئلة
  4. حكم دفع قيمة الهدي للبنك المعتبر عند الحكومة

حكم دفع قيمة الهدي للبنك المعتبر عند الحكومة

السؤال

شخص ذهب في هذا العام إلى الحج وكان في حملة، ولم يتمكن من أن يسوق الهدي في اليوم الأول، ولا طواف الإفاضة، فذهب في اليوم الثاني، وعند دخوله الحرم وجد مكتباً من المكاتب داخل الحرم، فذهب إلى رجل وقال له: إنه لم يسق الهدي، فطلب منه هذا الأخ أن يعطيه مبلغاً وقدره خمسمائة ريال فيأخذها بالهدي، والباقي يتصدق به، فهل عمله هذا صحيح؟

الجواب

سوق الهدي معناه: أنه يسوقه من خارج مكة، أما الإنسان المتمتع أو القارن عليه أن يشتري الهدي، وليس عليه أن يسوق الهدي، وسوق الهدي أن يسوقه من بلده، كما ساق النبي ﷺ هديه من المدينة، أو يسوقه من خارج مكة فيذبحه، أما الذي عليه هدي فعليه أن يشتري هدياً ويذبحه، وهذا الأخ الذي دفع إلى رجل خمسمائة ريال ينظر: إن كان دفع إلى البنك المعروف المعتبر عند الحكومة فلا بأس، أما إذا كان دفع إلى غيرهم فلا، والحجاج الآن يدفعون إلى البنك فيشترون الهدي ويذبح عنهم، ويقوم جماعة من أهل العلم على الذبائح في مكة، وهناك بنك التنمية الذي اعتبرته الحكومة فلا بأس أن يدفع له، فيدفع ثلاثمائة أو ثلاثمائة وخمسين على حسب القيمة.

أما إذا دفع إلى غيرهم فلا، وهذا الشخص يحتاج إلى أن يسأل شخصياً بنفسه.

والبيع والشراء لا يصلح داخل المسجد الحرام، بل يكون خارجه.

Rujukan halaman ini: شرح تفسير ابن كثير - الراجحي، ج 110، ص 16 (SanadKitab #37048, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.