Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tafsir Ibni Katsir (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 111, halaman 3

  1. الحج
  2. الحج الآية [٣٧]
  3. تفسير قوله تعالى: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها)
  4. الفرع والعتيرة وحكمهما

الفرع والعتيرة وحكمهما

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن محنف بن سليم أنه سمع رسول الله ﷺ يقول بعرفات: (على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرجيبة) وقد تكلم في إسناده].

يعني: كان في الجاهلية يذبحون ذبيحة في شهر رجب.

هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لأن مداره على أبي رملة وهو متروك.

وذبيحة رجب هذه كانت في الجاهلية تسمى العتيرة وأبطلها الإسلام؛ وإن كان قال بعضهم باستحبابها، لكن الصواب أن ذبيحة رجب هذه من عادة أهل الجاهلية فأبطلها الإسلام، فلا يشرع الذبيحة في رجب، وهذا الحديث ضعيف؛ لأن مداره على أبي رملة وليس بحجة.

أما الفرع فهذه ذبيحة أول الناقة، كما في حديث: (لكن لا فرع ولا عتيرة) يعني: أول ولد الناقة يذبحونه في الجاهلية، والعتيرة ذبيحة رجب، وجاء في الحديث: (لا فرع ولا عتيرة في الإسلام).

Rujukan halaman ini: شرح تفسير ابن كثير - الراجحي، ج 111، ص 3 (SanadKitab #37048, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.