Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'akhidz 'ala Syurrahi Diwani Abith Thayyib al-Mutanabbi · Pengarang: المهلبي، أبو العباس

Baca Juz 5, halaman 66

  1. الجزء الخامس المآخذ على شرح الواحدي

وأقول: إن مثال البيت لا يجوز، لا على قول الأخفش ولا غيره. وهو كما قال ابن السراج، وإنما الخلاف إذا جعلوا المخفوض يلي الواو كقول الأعور الشني: المتقارب

هَوِّنْ عليكَ فإن الأمُورَ ... بكَفِّ الإلهِ مَقَاديرُهَا

فلَيْسَ بآتيكَ مَنْهِيُّهَا ... ولا قاصِرٍ عنك مَأمورهَا

على إنه يحتمل أن يكون أضمر حرف الجر الذي هو في، كأنه قال: وفي الهواجر وهو مذهبه لأنه كان كوفي النسب والأدب مثل قولهم: ما كل سوداء تمرة ولا

بيضاء شحمة. قال سيبويه: كأنك أظهرت كل فقلت: ولا كل بيضاء شحمة، وكذلك قول أبي دؤاد: المتقارب

أكلَّ امرئٍ تَحْسَبين امرءاً ... ونارٍ تَوَقَّدُ باللَّيلِ نِارَا

فعلى هذا لا يكون عطف على عاملين.

Rujukan halaman ini: المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي، ج 5، ص 66 (SanadKitab #37057, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.