Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'akhidz 'ala Syurrahi Diwani Abith Thayyib al-Mutanabbi · Pengarang: المهلبي، أبو العباس

Baca Juz 5, halaman 70

  1. الجزء الخامس المآخذ على شرح الواحدي

وقوله: الوافر

كأنَّ سَخَاَءكَ الإسلامُ تَخْشَى ... إذا ما حُلْتَ عَاقِبَةَ ارْتِدَادِ

قال: يقول: أنت تعتقد سخاءك اعتقاد الدين، وتخاف لو تحولت عنه عاقبة الردة، وهو القتل ودخول النار.

وأقول: ليس للقتل هاهنا معنى صالح، والحد ما ذكرته في شرح ابن جني.

وقوله: الوافر

وحامَ بها الهَلاكُ على أنَاسٍ ... لهُمْ باللاَّذِقِيَّةِ بَغْيُ عَادِ

قال: يقول: دار الهلاك بخيلك على قوم لهم ببلدك ظلم عاد.

وأقول: اللاذقية: يحتمل أن يكون بلد عدو الممدوح، وهو الأشبه والأظهر ويدل عليه قوله قبله: الوافر

ويومَ جَلَبْتَهَا. . . . . . ... . . . . . .

والجلب إنما يكون من مكان إلى مكان، وقوله فيما بعد: الوافر

فكانَ الغَرْبُ بَحْراً من مِيَاهٍ ... وكانَ الشَّرْقُ بَحْراً من جِيَادِ

لأنهم لو كانوا من بلده لكانوا رعيته ولم يُحتج في قتالهم إلى جيش يكون بهذه الصفة.

Rujukan halaman ini: المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي، ج 5، ص 70 (SanadKitab #37057, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.