Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'akhidz 'ala Syurrahi Diwani Abith Thayyib al-Mutanabbi · Pengarang: المهلبي، أبو العباس

Baca Juz 5, halaman 113

  1. الجزء الخامس المآخذ على شرح الواحدي

وقوله: الوافر

إذا وَطِئَتْ بأيْدِيهَا صُخُوراً ... يَفِئْنَ لِوَطْءِ أرْجُلِهَا رِمَالا

ويروى: بقين. وهذا كما قال ابن المعتز: الطويل

وأقول: يُحتمل أن يكون أراد: إذا وطئت بأيديها صخوراً اندقت فصارت حصى فإذا وطئتها بأرجلها صارت رمالا، فتكون من عند الأرجل كما قال ابن المعتز.

وقوله: الرمل

ما بِهِ قَتْلُ أعَاديهِ ولكِنْ ... يَتَّقِي إخْلاَفَ ما تَرْجو الذِّئَابُ

قال: يقول: ليس له مراد في قتل الأعداء لأنه قد أمنهم بقصورهم عنه، ولكنه يحذر أن يخالف رجاء الذئاب، وما عودها من إطعامه إياها لحوم القتلى؛ أي: فلذلك يقتلهم.

Rujukan halaman ini: المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي، ج 5، ص 113 (SanadKitab #37057, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.