فِي أَهل الحجاز.
لَهُ عَن: النَّبِيُّ ﷺ (د) حَدِيث واحد، وهُوَ حَدِيث مختلف فِي إسناده.
رَوَى عَنه: دَاوُد بْن الحصين، وعبد اللَّه بْن أَبي سُفْيَان (د) ، وعَبْد الرَّحْمَنِ بْن حرملة ولَمْ يلقه.
وقِيلَ: إِن الَّذِي رَوَى حَدِيثه عَبْد الرَّحْمَنِ رجل آخر من جذام يقال لَهُ: عدي، روى عن ابْن حرملة عَنْهُ.
وقِيلَ: عَن ابْن حرملة عَنْ رجل عَنْهُ أَنَّهُ رمى امرأته بحجر فقتلها ولَمْ يرد قتلها، فسأل النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.
روى له أَبُو داود، وقد وقع لنا حديثه بعلو.
أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ الدَّرَجِيِّ، قال: أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيُّ فِي جَمَاعَةٍ، قَالُوا: أَخْبَرَتْنا فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبد اللَّهِ، قَالَتْ: أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ رِيذَةَ، قال: أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، قال (١) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْعُصْفُرِيُّ وأَحْمَدُ بْنُ عَمْرو البزار، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبد اللَّهِ الصَّفَّارِ، قال: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابُ قال: حَدَّثَنِي سُلَيْمان بن كنانة مولى عثمان بن عَفَّانَ، قال: حَدَّثَنِي عَبد اللَّهِ بْنِ أَبي سُفْيَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ، قال: حَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ أَلا يُخْبَطَ شَجَرُهَا ولا يَعْضَد إلا عصا يساق بها.