عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلَىً لِلنَّبِيِّ ﷺ (١) وقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وتَرَكَ شَيْئًا ولَمْ يَدَعْ ولَدًا ولا حَمِيمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ.
أَخْرَجُوهُ (٢) مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.
وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) ، والنَّسَائي (٤) مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ.
وَقَال التِّرْمِذِيّ: حَسَنٌ.