وَقَال (١) فِي حَدِيثه عَنِ ابْن عُيَيْنَة، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيْرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتُمُ الْيَوْمَ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ وسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا. ": قال نُعَيْمٍ: هَذَا حَدِيثٌ يُنْكِرُونَهُ، وإِنَّمَا كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُيَيْنَة فَمَرَّ بشيءٍ فَأَنْكَرَهُ ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ.
وَقَال (٢) فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْن المبارك، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ قال لِلنَّاسِ: قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرٌ مُطَهَّرٌ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ يُعِدُّ الْمُؤْمِنُ فِيهِ الْقُوَّةَ لِلصَّوْمِ والصَّلاةِ، وهُوَ نِقْمَةٌ لِلْفَاجِرِ يَغْتَنِمُ فِيهِ غَفَلاتِ النَّاسِ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهُ فَقَدْ حُرِمَ.": وهَذَا لَمْ يَقُلْ فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَنَسٍ غَيْرُ نُعَيْمٍ، وإِنَّمَا يرويهِ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنِ ابْنِ أَبي أَنَس، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرة.
وَقَال (٣) فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وعَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمان، عَنْ عُبَيد اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن أَبِي هُرَيْرة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وخَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كُلَّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.": وهَذَا لَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ عُبَيد اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن أَبِي هُرَيْرة غَيْرُ نُعَيْمٍ هَذَا، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وعَبْدَةَ، والحديث موقوف.