لَهُ عن النَّبِيّ ﷺ ثلاثة أحاديث: أحدهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (خ م د) قال فِي بعض أسفاره: لا يبقين فِي رقبة بعير قلادة إلا قطعت". والأخر: أن النَّبِيّ ﷺ نَهَى عَنِ الصلاة بعد طلوع الشمس. والأخر: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حرم ما بين لابتيها. ومنهم من جعل هذه الأحاديث الثلاثة لثلاثة رجال. والصحيح أنه رجل واحد ليس فِي الصحابة أَبُو بشير غيره (١) .
قال الواقدي: مات أَبُو بشير بعد الحرة، وكان قد عُمَر عُمَرا طويلا، وكانت الحرة سنة ثلاث وستين.
وَقَال غيره: مات سنة أربعين. والصحيح الأول، والله أعلم.
روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، وقد وقع لنا حديثه بعلو.
أخبرنا به أبو إسحاق بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ ابْنُ الدَّرَجِيِّ، قال: أنبأنا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْرَفِيُّ، وفَاطِمَةُ بِنْتُ عَبد اللَّهِ، قال محمود: أخبرنا أبو الحسين بْنِ فَاذْشَاهِ، وَقَالت فَاطِمَةُ: أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ رِيذَةَ - قَالا: أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ، قال: حَدَّثَنَا بكر بْن سهل، قال: حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ.
(ح) : قال الطَّبَرَانِيُّ: وحَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قال: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٌ (٢) ، عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ أَبي بكر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو ابن حزم، عَن عباد بْن تميم أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصارِيّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قال: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ