أَبُو عَلِيّ الحداد، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو نعيم الحافظ، قال: حَدَّثَنَا محمد ابن إِبْرَاهِيمَ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ.
(ح) : قال أَبُو نُعَيْمٍ: وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبد اللَّهِ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قال: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيد حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا.
وأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ قُدَامَةَ، وأَبُو الغنائم بْن علان، وأحمد بْن شَيْبَانَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا حَنْبَلُ بْنُ عَبد اللَّهِ، قال: أخبرنا أَبُو القاسم ابن الحصين، قال: أخبرنا أَبُو علي بْن المذهب، قال: أَخْبَرَنَا أبو بكر بْن مالك القَطِيعِيّ، قال (١) : حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْن أَحْمَدَ، قال: حَدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيد أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَر زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ، أَوْ بِاللَّهِ وبِرَسُولِهِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ.
وبِهِ، قال: حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْن أَحْمَدَ، قال: حَدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عن نافع، عن صفية