وَقَال غيره: سنة إحدى وخمسين (١) .
روى له الجماعة سوى مسلم.
أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج بن أَبي عُمَر بْن قدامة، وأبو الحسن بْن الْبُخَارِيّ المقدسيان، وأَبُو الغنائم بْن علان، وأحمد بْن شيبان، قالوا: أَخْبَرَنَا حنبل بْن عَبد اللَّهِ، قال: أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ بْن الحصين، قال: أَخْبَرَنَا أبو علي بْن المذهب، قال: أَخْبَرَنَا أبو بكر بْن مالك، قال: حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قال (٢) : حَدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا سفيان بْن عُيَيْنَة، قال: قال عَمْرو بن دينار: قلتُ لأبي الشعثاء: إنهم يزعمون أن رَسُول اللَّهِ ﷺ نهى عن لحوم الحمر، قال يا عَمْرو: أبى ذلك البحر، وقرأ ﴿قل لا أجد فيما
أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) ﴿٣) يا عَمْرو: أبى ذلك البحر، وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطمعه) ﴿٤) يا عَمْرو: أبى ذلك البحر، وقد كان يقول ذلك الحكم بن عَمْرو الغفاري.
يعني بقوله: أبى ذلك علينا البحر: ابن عباس.
رَوَاهُ الْبُخَارِيّ (٥) ، عن علي ابن المديني، عن سفيان،