رزين الأحمري، ثم قال: رزين بْن سُلَيْمان. قال البخاري: ولا تقوم بهذا حجة (١) .
روى له النَّسَائي هذا الحديث الواحد، وقد وقع لنا عاليا من روايته.
أخبرنا بِهِ ابْنُ أَبي عُمَر، وابْنُ عَلانَ، وابْنُ شَيْبَانَ، قَالُوا: أخبرنا حنبل، قال: أخبرنا ابْنُ الْحُصَيْنِ، قال: أخبرنا ابْنُ الْمُذْهِب، قال: أخبرنا ابْن مالك، قال (٢) : حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْن أَحْمَدَ، قال: حَدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكِيعٌ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمان الأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَر قال: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها أخَرُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ ويُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قال: لا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.
وبِهِ، قال (٣) : حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ، قال: حَدَّثني أَبِي، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن علقمة بْن مرثد، قال: سَمِعْتُ سَالِمِ بْنِ رَزِينٍ يُحَدِّثُ، عن سالم بْن عَبد اللَّهِ، عَنْ سَعِيد بْن المُسَيَّب، عَنْ ابْن عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.
رَوَاهُ (٤) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلانِ، عَنْ وكِيعٍ، فَوَقَعَ لنا بدلا عاليا.