الله أخي، سبقني إِلَى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. وَقَال عُمَر: ما هبت الصبا إلا وأنا أجد زَيْد. وكانت اليمامة فِي خلافة أَبِي بَكْرٍ الصديق، سنة اثنتي عشرة.
لَهُ فِي الصحيح حديث واحِدٍ عن النَّبِيِّ ﷺ فِي النهي عَنْ قتل ذوات البيوت من حديث الزُّهْرِيّ، عَن سَالِم بْن عَبد اللَّهِ بْنِ عُمَر، قال: كَانَ عَبد اللَّهِ بْن عُمَر يقتل كل حية وجدها، حَتَّى أخبره أَبُو لبابة، وزيد بْن الخطاب: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى عَنْ ذوات البيوت.
هكذا رواه غير واحد، عن الزُّهْرِيّ (خت م) .
وَقَال سُفْيَان بْن عُيَيْنَة (م د) ، عَن الزُّهْرِيّ، فَقَالَ: أَبُو لبابة، أو زَيْد بْن الخطاب، بالشك.
ذكره الْبُخَارِيّ تعليقا من الوجه الأول (١) . ورواه مُسْلِم من الوجهين جميعا (٢) . ورواه أَبُو دَاوُد من الوجه الثاني (٣) .
ومن الأَوهام:
• زَيْد بْن خَيْثَمَة.
روى عن: أَبِي هند.
وفيه وهم فِي موضعين: أحدهما قوله: زَيْد. وإنما هُوَ زِيَاد.