أَنَّ عَبد اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ قال: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، ومَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قال: إِذَا (١) اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
وبِهِ، قال (٢) : حَدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قال حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ أَبي كَثِيرٍ، عَن يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عن عَبد الله بن عصمة، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ هَذِهِ الْبُيُوعَ فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، ومَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنْهَا؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ.
وبِهِ، قال (٣) : حَدَّثني أَبِي، قال: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، قال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ مَوْهِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبد اللَّهِ بْن مُحَمَّد بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَمْ تَأْتِنِي، أَوْ أَلَمْ تُبَلِّغْنِي، أَوْ كَمَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ؟ "قال: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: فَلا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وتَسْتَوْفِيَهُ.
قال عَطَاءٌ: وأَخْبَرَنِيهِ أَيْضًا عَنْ عَبد اللَّهِ بْن عِصْمَةَ الْجُشَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
أَمَّا حَدِيثُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ فَرَوَاهُ (٤) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وعَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عبد الوارث، عنه.