بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قال: حَدَّثَنَا ابْن إِسْحَاق، عَنِ ثَوْرٍ، عَنْ عُبَيدة بْنِ سُفْيَانَ، عن صفية بنت شَيْبَة، عن عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: لا طلاق ولا عتاق فِي إغلاق.
وذكره ابْن أَبي حاتم وغيره فيمن اسمه مُحَمَّد بْن عُبَيد وهُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (١) .
٣٧٢٤ - ق: عُبَيد بن الطفيل الْمُقْرِئ (٢) ، رَوَى عَن: عَبْد الرحمن بْن أَبي بَكْر بْن أَبي مليكة (ق) ، عَنْ عمه عَبد اللَّهِ بْنُ أَبي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: لما مَاتَ النَّبِي ﷺ اختلفوا فِي اللحد والشق.
رَوَى عَنه: عُمَر بْن شبة النميري (ق) .
روى له ابْن ماجه هَذَا الحَدِيث لواحد.
ولهم شيخ آخر يقال لَهُ:
٣٧٢٥ - تمييز عُبَيد بن الطفيل الغطفاني (٣) ، أبوسيدان