Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mawaqifis Salaf fil 'Aqidah wal Manhaj wat Tarbiyah · Pengarang: المغراوي

Baca Juz 6, halaman 287

  1. القرن ٥
  2. ابن عبد البر (٤٦٣ هـ)
  3. موقفه من الخوارج:

الإيمان، لأنهما ضدان. (١)

- وقال ﵀: والمعنى فيه (٢) عند أهل الفقه والأثر: أهل السنة والجماعة: النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب، أو تأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع، فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر دون لفظ النهي، وهذا موجود في القرآن والسنة، ومعروف في لسان العرب.

وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول الله ﷺ: «من قال لرجل يا كافر فقد باء بها أحدهما» (٣)، قال: أرى ذلك في الحرورية، فقلت له: أفتراهم بذلك كفارا؟ فقال: ما أدري ما هذا؟ ومثل قوله ﷺ: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»، قوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (٤)، وقوله ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» (٥) وقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم» (٦). ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظ، وليست على ظاهرها عند أهل

Rujukan halaman ini: موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية، ج 6، ص 287 (SanadKitab #37325, hlm. urut 2955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.