وقال الحسن: روى المسح سبعون نفساً فعلاً منه ﵇، وقولاً.
وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء؛ فيه أربعون حديثاً عن النبي ﷺ.
والرافضة كذبت الرسول في المسح على الخفين، وكذبت الرسول ﷺ في كثير من أحكام شريعة الإسلام.
وقد أجمع المسلمون على أن من كذب الرسول فهو كافر بالله، كما أن من عصى الرسول فقد عصى الله، والشيعة كذبت بما ثبت عن الرسول في تحريم المتعة، ومن وقاحة الشيعة: إباحة المتعة متعة النساء.
وقد حكى غير واحد من علماء الإسلام الإجماع على تحريمها؛ لأن الرسول ﵇ حرمها عن أمر من الله جل شأنه، فهي حرام، لما رواه الإمام أحمد، ومسلم، والنسائي، من حديث سبرة الجهني: «أنه كان مع النبي ﷺ عام فتح مكة، فقال: يا أيها الناس! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فيلخلّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» (١).
وعن علي ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية» متفق عليه (٢).