Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 106

  1. الفصل الأول: ما يتعلق بالعقيقة
  2. المبحث الحادي عشر: تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة

- ﷺ عق عن كل واحد منهما بكبش وعقت فاطمة عن كل واحد منهما بشاة فحصل عن كل واحد منهما كبش وشاة كبش وشاة] (١).

ويمكنني القول بأنه يمكن الجمع بين أدلة الجمهور وأدلة الفريق الثاني فنعمل بموجب تلك الأدلة مجتمعة فيكون الأكمل والأفضل في هذه السنة النبوية ذبح شاتين عن الغلام وإن لم يتيسر ذلك أو اقتصر على شاة واحدة عن الغلام أجزأ وحصل المقصود بهذه السنة.

قال الإمام النووي: [السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة] (٢).

وقال الصنعاني: [يجوز أنه ﷺ ذبح عن الذكر كبشاً لبيان أنه يجزئ وذبح الإثنين مستحب] (٣).

وذكر المرداوي أن العقيقة عن الذكر بكبش مجزئة (٤).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام العقيقة، ص 106 (SanadKitab #37333, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.