Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 110

  1. الفصل الأول: ما يتعلق بالعقيقة
  2. المبحث الثاني عشر: التصرف في العقيقة المطلب الأول: الانتفاع بها
  3. المطلب الأول: الانتفاع بها

بحامض ففي كراهته وجهان حكاهما الرافعي والصحيح أنه لا يكره لأنه ليس فيه نهي. قال أصحابنا والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها ولو دعا إليها قوماً جاز ولو فرَّق بعضها ودعا ناساً إلى بعضها جاز] (١).

وقال البغوي: [ويستحب ألا يتصدق بلحمها نيئاً بل يطبخه ويبعث إلى المساكين بالصحاف ولو دعا إليه قوماً جاز] (٢).

[قال الشافعي: ويطبخها بحموضة، لعله ذهب إلى قول النبي ﷺ: (نعم الإدام الخل)، وقيل لا يطبخها بحموضة تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه] (٣).

[وقال في المستوعب: يستحب أن يطبخ منها طبيخ حلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه] (٤).

وقال العلامة ابن عثيمين: [والغريب أن بعض الناس قال: وينبغي أن تطبخ بالحلو أي يوضع فيها سكر تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الطفل، وهذا قول ضعيف؛ لأنه ليس فيه دليل، ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن نتوسع فيها هذا ... التوسع] (٥).

ولو دعا إليها قوماً فلا بأس في ذلك فيجوز لصاحبها أن يأكل منها وأن يطبخها ويرسل منها إلى الفقراء ويجوز أن يدعو أصدقائه وأقاربه وجيرانه والفقراء إلى أكلها في بيته فله أن يتصرف فيها كيفما يشاء. قال محمد بن سيرين من

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام العقيقة، ص 110 (SanadKitab #37333, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.