Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 133

  1. الفصل الثاني: ما يتعلق بمن يتولى العقيقة ووقت ذبحها
  2. المبحث الأول: من يتولى العقيقة

المبحث الأول

من يتولى العقيقة (من يَعُق عن المولود)

اختلف الفقهاء فيمن يتولى العقيقة على عدة أقوال:

القول الأول: يعق عن المولود أبوه ولا يلزم أحداً من الأقارب غير الأب وهذا قول المالكية والحنابلة، وقال الحنابلة أيضاً: [إن كان الأب غير موجود ومات وابنه حَمْلٌ فإن الأم تقوم مقام الأب في العقيقة] (١).

قال المرداوي: [لا يَعقُّ غيرُ الأب على الصحيح في المذهب ونص عليه أكثر الأصحاب] (٢). ويستدل لهم بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ﷺ قال: (من وُلِد له ولدٌ فأحب أن ينسك عنه فليفعل) قالوا هذا يقتضي أن العقيقة في مال الأب عن ابنه ولذلك قال: (فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل) فأثبت ذلك في جهة الأب عن الابن (٣).

ونقل عن الإمام أحمد أنها على الأب: [قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب] (٤).

واحتجوا أيضاً بأن الأب هو المأمور بها في الأحاديث كما في قوله ﷺ

: (فأهريقوا عنه دماً) (٥).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام العقيقة، ص 133 (SanadKitab #37333, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.