Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 153

  1. الفصل الثاني: ما يتعلق بمن يتولى العقيقة ووقت ذبحها
  2. المبحث الثالث: حكم من لم يعق عنه صغيرا هل يعق عن نفسه إذا بلغ؟

بقوي، وقال أبو داود لا أخرج حديثه، وقال الساجي فيه ضعف، لم يكن من أهل الحديث روى مناكير. وقال العقيلي لا يتابع على أكثر حديثه، وقال ابن حبان في الثقات ربما أخطأ. ووثقه العجلي والترمذي وغيرهما، فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة. وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فأخرج هذا الحديث في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين، ويحتمل أن يقال: إن صح هذا الخبر كان من خصائصه ﷺ كما قالوا في تضحيته عمن لم يضح من أمته] (١).

وقال الحافظ ابن عبد البر: [وعبد الله بن محرر ليس حديثه بحجة] (٢).

وقال النووي: [وهذا حديث باطل، قال البيهقي: هو حديث منكر ... فهو حديث باطل وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال الحفاظ: هو متروك] (٣).

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي: [له طريق لا بأس بها رواها أبو الشيخ وابن حزم من رواية الهيثم بن جميل عن عبد الله المثنى عن ثمامة عن أنس] (٤).

وذكر الذهبي في ترجمة عبد الله بن محرر أنه متروك، وأن من بلاياه أنه روى عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعدما بعث (٥).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام العقيقة، ص 153 (SanadKitab #37333, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.