Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 158

  1. الفصل الثاني: ما يتعلق بمن يتولى العقيقة ووقت ذبحها
  2. المبحث الثالث: حكم من لم يعق عنه صغيرا هل يعق عن نفسه إذا بلغ؟

أدلة الفريق الثاني:

قالوا إن العقيقة مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها الولد إذا بلغ فالسنة ثبتت في حق غيره. وقالوا أيضاً إن الحديث الذي احتج به الفريق الأول ليس ثابتاً كما سبق الكلام عليه، ولو ثبت يمكن أن يحمل على أنه خاص به ﷺ (١).

مناقشة وترجيح:

إن الحديث الذي احتج به الفريق الأول مختلف في ثبوته عن الرسول ﷺ، فمن العلماء من ضعفه وهم كثر ومنهم من صححه واحتج به فيمكن الاستئناس بهذا الحديث على جواز أن يعق الإنسان عن نفسه كبيراً إذا لم يعق عنه صغيراً. وأما الادعاء بأن الحديث إن ثبت فهو من خصوصياته ﷺ فهذه الدعوى تحتاج إلى دليل على الخصوصية، ولا أعلم دليلاً على ذلك.

كما أنه لم يرد ما يمنع من العقيقة حال الكبر ووردت آثار عن بعض السلف تجيز ذلك منها:

١. عن الحسن البصري قال: [إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلاً] (٢).

٢. وقال محمد بن سيرين: [عققت عن نفسي ببختية بعد أن كنت رجلاً] (٣).

٣. ونقل عن الإمام أحمد أنه استحسن إن لم يعق عن الإنسان صغيراً أن يعق

عن نفسه كبيراً وقال: [إن فعله إنسان لم أكرهه] (٤).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام العقيقة، ص 158 (SanadKitab #37333, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.