Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 25

  1. الفصل الأول: ما يتعلق بالعقيقة
  2. المبحث الثاني: مشروعية العقيقة
  3. المطلب الثاني: العقيقة في الإسلام
  4. الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في العقيقة

وقال التهانوي: [وأما عقيقة إبراهيم فهو قول الزبير بن بكار ولم يذكر له سنداً فكيف يجوز الاحتجاج بالقول الذي لا سند له ولو كان عقيقة إبراهيم ثابتاً لروي بالأسانيد الصحيحة كما رويت أحاديث الوليمة عن رسول الله ﷺ فدل ذلك أنه ليس بثابت وصرح الحافظ في الفتح بأنه لم ينقل أحد أنه عق عنه، وإذا كان كذلك فهو حجة لنا لأنه لو لم ينتسخ العقيقة لكان إبراهيم أحق بالعقيقة من غيره ومما يرد قول الزبير أنه قال: سماه رسول الله ﷺ يوم السابع.

وقد روى ابن عبد البر عن رسول الله ﷺ أنه سماه إبراهيم ليلة ولد وقال: الحديث المرفوع أولى من قول الزبير وأسنده الطحاوي في مشكله عن ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: (ولد لي الليلة غلام فسميته بأبي إبراهيم) رجاله كلهم ثقات وهو متفق عليه فدل ذلك أن قول الزبير جزاف ولا يلتفت إليه] (١).

وخلاصة الأمر أنه لم يثبت بطريق صحيح أن النبي ﷺ عق عن ولده إبراهيم والله أعلم.

رابعاً: الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في العقيقة:

١. عن عبد الله بن عمر ﵄ (أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن أولاده شاة شاة عن الذكر والأنثى) رواه مالك والبيهقي (٢).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام العقيقة، ص 25 (SanadKitab #37333, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.