Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 61

  1. الفصل الأول: ما يتعلق بالعقيقة
  2. المبحث السادس: حكم العقيقة
  3. الأدلة
  4. أدلة القول الثالث
  5. رد الحنفية على أدلة الجمهور

عدد الكبش والشاة ما نصه: وبأقل من هذا يتعللون في رد الأخبار ويدعون أنه اضطراب أ. هـ (٩/ ٥٣١).

ويمكن أن يقال: إن ابن عباس روى لعكرمة أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين بدون قوله: كبش أو كبشين كما رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عكرمة وكما روت عمرة عن عائشة وكان مراده أنه أمر أنه يحلق رأسهما والتصدق بوزن شعرهما كما رواه أبو رافع. فتوهم منه الرواة أنه أهراق عنهما دماً. فرووه باجتهادهم أنه عق عنهما كبشين أو أربعة. وعلى هذا لا يكون رواية ابن عباس معارضاً لرواية أبي رافع وتجتمع الروايات كلها] (١).

وأجابوا عن حديث أم كرز الكعبية (أن حديث أم كرز مضطرب اضطراباً شديداً لأنها رويت عنها من وجوه مختلفة، وأمثلها طريق سباع بن ثابت وهو أيضاً مضطرب. لأن سفيان يرويه ويقول تارة: عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز، وأخرى عن عبيد الله عن سباع عن أم كرز، وابن جريح يرويه عن عبيد الله عن سباع بن ثابت عن محمد بن ثابت بن سباع عن أم كرز. وحماد بن زيد يرويه عن عبيد الله ويقول في حديثه: حدثني عبدالله بن أبي يزيد قال: حدثني سباع عن أم كرز. وهل هذا إلا اضطراب. ثم يقول سفيان: إن أم كرز قالت: سمعت النبي ﷺ بالحديبية وذهبت أطلب من اللحم فسمعته يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويقول ابن جريج في حديث: أنها سألت النبي ﷺ عن العقيقة فقال: (يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)، ويقول حماد بن زيد في حديثه: أن النبي ﷺ قال: (عن

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام العقيقة، ص 61 (SanadKitab #37333, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.