Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 67

  1. الفصل الأول: ما يتعلق بالعقيقة
  2. المبحث السادس: حكم العقيقة
  3. مناقشة وترجيح

قال الإمام الشافعي: [أفرط فيها - أي في العقيقة - رجلان قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: واجبة] (١).

والعقيقة كانت معروفةً عند سلف الأمة ويعملون بها ويحافظون على هذه السنة النبوية قال الإمام مالك: [وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا] (٢).

وقال الإمام أحمد: [إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا] (٣).

وقال أبو الزناد: [العقيقة من أمر المسلمين الذي كانوا يكرهون تركه] (٤).

وقال يحيى الأنصاري: [أدركت الناس لا يدعون العقيقة عن الغلام وعن الجارية] (٥).

وقال الثوري: [ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن] (٦).

وقال ابن المنذر: [وهو - أي أمر العقيقة - معمول به بالحجاز قديماً وحديثاً ... قال: وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سنَّه رسول الله ﷺ، قال: وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل عنها] (٧).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام العقيقة، ص 67 (SanadKitab #37333, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.