Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 72

  1. الفصل الأول: ما يتعلق بالعقيقة
  2. المبحث السادس: حكم العقيقة
  3. مناقشة وترجيح

قال البغوي: [وليس هذا الحديث عند العامة على توهين أمر العقيقة ولكنه ﷺ كره تسميتها بهذا الاسم على مذهبه في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه فأحب أن يسميها بأحسن منها من نسيكة أو ذبيحة أو نحوها] (١).

وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث: (لا تعقي)، فما قاله الحافظ العراقي في شرح الترمذي يحمل على أنه ﷺ كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق هي عنه أيضاً فمنعها.

وقال الحافظ ابن حجر: [ويحتمل أن يكون منعها لضيق ما عندهم حينئذ فأرشدها إلى نوع من الصدقة أخف، ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه] (٢).

وقال ابن القيم: [ولو صح قوله (لا تعقي) عنه لم يدل ذلك على كراهية العقيقة لأنه ﵊ أحب أن يتحمل عنها العقيقة فقال لها: (لا تعقي) وعق هو ﵊ عنهما وكفاهما المؤنة] (٣).

وقال الشوكاني: [قوله: (لا تعقي) قيل يحمل هذا على أنه قد كان ﷺ عق عنه، وهذا متعين] (٤).

هذا هو الظاهر لأن الأحاديث قد ثبتت ثبوتاً لا مجال للشك فيه أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين فحصل أصل السنة بعق الرسول ﷺ عنهما ولا داع لأن تعق فاطمة عنهما مرة ثانية. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام العقيقة، ص 72 (SanadKitab #37333, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.