Lewati ke konten

Kitab: Thuruqul Istidlal bis Sunnah wal Istinbath minha · Pengarang: عبد العزيز الخياط

Baca halaman 31

  1. أنواع طريق الاستدلال
  2. ثانيا: طرق الاستدلال من الألفاظ الواضحة وغير الواضحة
  3. أ - الألفاظ الواضحة

المجاعة، هو المقصود الأصلي من السياق، وهو يحتمل التخصيص والتأويل والنسخ.

٢ - النص: وهو اللفظ الذي ظهر المراد منه وازداد وُضُوحاً بِأَنْ سِيقَ الكلام له مع احتماله التخصيص والنسخ والتأويل، ومثاله من السُنَّةِ ما ذكر في " الصحيحين " من حديث أم هانئ أنها أجارت رجلين من أحمائها وجاءت إلى النبي ﷺ تخبره أنَّ عليّاً أخاها لم يجز إجارتها. فقال: ﷺ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» فهو نص في جواز إجارة المرأة.

هذا وقد اعتبر بعض الفقهاء الظاهر والنص بمعنى واحد، ولكن الجمهور يُفَرِّقُ بينهما، والنص أقوى من الظاهر، ودلالة النص عند الشافعية قطعية، وحكمهما العمل بهما بما يدل عليهما عَمَلاً وما انتظمهما ثابت.

٣ - المفسر: هو اللفظ الذي ظهر المراد منه، وسيق الكلام له، وازداد وضوحاً بعدم احتماله التخصيص أو التأويل، لكنه يحتمل النسخ مثل قوله ﷺ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» (١).

Rujukan halaman ini: طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها، ص 31 (SanadKitab #37347, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.