Lewati ke konten

Kitab: al-Libiraliyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca halaman 46

  1. وجوب التحاكم بالكتاب والسنة

لأحد المتخاصمين، وكذلك كفلت الشريعة العدل بين الخصوم عند القاضي مما لا يخطر على بال، يقول تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (النساء:٥٨).

وفي الحسبة: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) منعت الشريعة إنكار المنكر لو أن ذلك الإنكار يستلزم ما هو أنكر منه، فقد كان النبي- ﷺ وأصحابه ﵃ في مكة ولم يمسوا الأصنام التي حول الكعبة بسوء خشية أن يقع منكر أعظم وهو أن يقتلهم المشركون فتتوقف دعوة الإسلام، فلما عاد إلى مكة فاتحًا أنكر المنكر وحطم الأصنام، فالقاعدة في الشريعة الغراء هي:

(المشقة تجلب التيسير)

Rujukan halaman ini: العلمانية - الليبرالية - الديمقراطية - الدولة المدنية في ميزان الإسلام، ص 46 (SanadKitab #37426, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.