الله ﷺ: أيضرب أحدكم أمرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم (١).
وفي هذه دليل على أن الأولى ترك الضرب للنساء فإن احتاج فلا يوالي بالضرب على موضع واحد من بدنها وليتّق الوجه لأنه مجمع المحاسن، ولا يبلغ بالضرب عشرة أسواط، وقيل ينبغي أن يكون الضرب بالمنديل واليد، ولا يضرب بالسوط والعصا (٢).
وبالجملة فالتخفيف بأبلغ شيء أولى في هذا الباب، قيل حكم الآية مشروع على الترتيب وقيل هذا الترتيب مراعى عند خوف النشوز، وأما عند تحقق النشوز فلا بأس بالجمع بين الكل والأول أولى، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵌: لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته أخرجه أبو داود (٣).
Rujukan halaman ini:فتح البيان في مقاصد القرآن، ج 3، ص 109 (SanadKitab #37458, hlm. urut 1364)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.