Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bayan fi Maqashidil Qur'an · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 5, halaman 178

  1. سورة الأنفال
  2. ٤١

العلماء في كيفية قسمة الخمس على أقوال ستة.

القول الأول: قالت طائفة: يقسم الخمس على ستة.

فيجعل السدس للكعبة وهو الذي لله.

والثاني: لرسول الله ﷺ.

والثالث: لذوي القربى.

والرابع: لليتامى.

والخامس: للمساكين.

والسادس: لابن السبيل.

القول الثاني: قاله أبو العالية والربيع أنها تقسم الغنيمة على خمسة فيعزل منها سهم واحد، ويقسم أربعة على الغانمين ثم يضرب يده في السهم الذي عزله فما قبضه من شيء جعله للكعبة ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة للرسول ومن بعده في الآية.

القول الثالث: روي عن زين العابدين علي بن الحسين أنه قال: الخمس لنا فقيل له أن الله يقول: (واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال: يتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.

والقول الرابع: قول الشافعي: أن الخمس يقسم على خمسة وأن سهم الله وسهم رسوله واحد يصرف في مصالح المؤمنين، والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورة في الآية.

القول الخامس: قول أبي حنيفة: أنه يقسم الخمس على ثلاثة اليتامى

Rujukan halaman ini: فتح البيان في مقاصد القرآن، ج 5، ص 178 (SanadKitab #37458, hlm. urut 2874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.