Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bayan fi Maqashidil Qur'an · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 13, halaman 49

  1. سورة محمد ﷺ -
  2. ٤

(فإذا لقيتم) الفاء لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلها فإن ضلال أعمال الكفرة وخيبتهم وصلاح أحوال المؤمنين وفلاحهم مما يوجب أن يترتب على كل من الجانبين ما يليق به من الأحكام، أي فإذا كان الأمر كما ذكر فإذا لقيتم في المحاربة (الذين كفروا) أي المشركين. ومن لم يكن صاحب عهد من أهل الكتاب (فضرب الرقاب) قال الزجاج: أي فاضربوا الرقاب ضرباً، وقيل: هو منصوب على الإغراء، قال أبو عبيدة: هو كقولهم يا نفس صبراً، وقيل: التقدير أقصدوا ضرب الرقاب وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بقطعها، لا أن الواجب ضرب الرقبة خاصة لأن هذا لا يكاد يتأتى حالة الحرب، وإنما يتأتى القتل في أي موضع كان من الأعضاء، وقيل: لأن في التعبير عنه من الغلظة والشدة ما ليس في نفس القتل، وهي حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه، وأحسن أعضائه.

(حتى إذا أثخنتموهم) غاية للأمر بضرب الرقاب، لا لبيان غاية القتل

Rujukan halaman ini: فتح البيان في مقاصد القرآن، ج 13، ص 49 (SanadKitab #37458, hlm. urut 9186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.