Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujaj al-Bahirah fi Ifhamith Tha'ifah al-Kafirah al-Fajirah · Pengarang: جلال الدين الدواني

Baca halaman 259

  1. (إمامة علي)
  2. الفصل الرابع فيما خالفوا فيه من مسائل الفروع
  3. (حل المتعة)

الرافضة، ويحتاج بالبائن إلى الإذن، وبالرجعى دون الإذن، وغير ذلك من الأحكام. والمستمتع بها ليست كذلك. فانتفى أن تكون زوجة.

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ وأمثال ذلك في القرآن. وهذا صريح في تحريم التمتع.

فإن قيل: هذا ليس في هذا المعنى خاصة.

قلنا: داخل في عمومه.

الدليل الآخر: قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

Rujukan halaman ini: الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة، ص 259 (SanadKitab #37537, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.